الحر العاملي

330

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت على البعير والدابة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجها ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . [ 5302 ] 8 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف نصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : موسع عليك بأية عملت . [ 5303 ] 9 - وعنه ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربعا ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك . [ 5304 ] 10 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : لا بأس .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 440 / 5 . 8 - التهذيب 3 : 228 / 583 . 9 - التهذيب 3 : 228 / 584 . 10 - التهذيب 3 : 229 / 589 .